قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يعين المدير العام للإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية، آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المالية، وهو مكلف بصفته تلك بالتعهد وتصفية النفقات المحمولة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية والمرصودة للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
يعتمد المدير العام للإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية لدى الأمين العام للمصاريف.
يعين المدير العام للإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية، آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المالية، وهو مكلف بصفته تلك بالتعهد وتصفية النفقات المحمولة على اعتمادات ميزانية وزارة المالية والمرصودة للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
يعتمد المدير العام للإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية لدى الأمين العام للمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون