قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد محرز بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد بدر الدين ربايعية.
يسمى السيد محرز بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد بدر الدين ربايعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون