قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 5 أفريل 2023 يتعلــــق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمناطق السقويـة العمومية بولايــة القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 5 أفريل 2023 يتعلــــق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمناطق السقويـة العمومية بولايــة القصرين.
إن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 13 منــه،
وعلـى الأمـر عـدد 1877 لسنة 1999 المـؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلـق بتغييـر تسميــة وكالـة الإصـلاح الزراعـي فـي المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر عـدد 954 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 21 ديسمبر 2022 المتعلـق بإحداث مناطق سقويـة عموميـة بمعتمديتي فوسانة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرر ما يلـي :
الفصـل الأول ـ تفتتـح ابتداء مـن تاريـخ صـدور هـذا القـرار عمليات التنظيم العقـاري بالمناطق السقويـة العموميـة بولاية القصرين المحدثة بالأمر عدد 954 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 21 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
المروانة فوسانة 80 هك
خمودة 4 (الحساينية) فوسانة 73 هك
الدغرة الزيتون القصرين الجنوبية 83 هك
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 13 منــه،
وعلـى الأمـر عـدد 1877 لسنة 1999 المـؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلـق بتغييـر تسميــة وكالـة الإصـلاح الزراعـي فـي المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر عـدد 954 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 21 ديسمبر 2022 المتعلـق بإحداث مناطق سقويـة عموميـة بمعتمديتي فوسانة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قــرر ما يلـي :
الفصـل الأول ـ تفتتـح ابتداء مـن تاريـخ صـدور هـذا القـرار عمليات التنظيم العقـاري بالمناطق السقويـة العموميـة بولاية القصرين المحدثة بالأمر عدد 954 لسنـة 2022 المـؤرخ فـي 21 ديسمبر 2022 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
المروانة فوسانة 80 هك
خمودة 4 (الحساينية) فوسانة 73 هك
الدغرة الزيتون القصرين الجنوبية 83 هك
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون