قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 مارس 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 مارس 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فاتن الطرابلسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير المنح بإدارة المنح والقروض بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة فاتن الطرابلسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير المنح بإدارة المنح والقروض بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون