قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى الأستاذ عبد الرزاق بوزويتة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الأستاذة إيناس فرادي.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ عبد الرزاق بوزويتة.
يسمى الأستاذ عبد الرزاق بوزويتة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن الأستاذة إيناس فرادي.
يرأس مجلس إدارة معهد باستور الأستاذ عبد الرزاق بوزويتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون