قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 مارس 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 مارس 2023.
تكلف السيدة مريم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسيدي حسين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 19 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة مريم الطرابلسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسيدي حسين بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ابتداء من 19 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون