قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمّى السيدة زهرة الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة عروسية السعيدي.
تسمّى السيدة زهرة الطرابلسي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة عروسية السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون