قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمى السيدة أحلام بوشيبة عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة فاطمة بوحامد.
تسمى السيدة أحلام بوشيبة عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة فاطمة بوحامد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون