Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
ينهى منح السيد محمد غربال، المكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟