أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
ينهى منح السيد محمد غربال، المكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 فيفري 2022.
ينهى منح السيد محمد غربال، المكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون