أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بهيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يعين السيد نبيل لعذاري عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بهيئة السوق المالية عوضا عن السيدة آمال بالرحال.
يعين السيد نبيل لعذاري عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بهيئة السوق المالية عوضا عن السيدة آمال بالرحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون