أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 92 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد مختار المحواشي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من أول فيفري 2021.
تنهى تسمية السيد مختار المحواشي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من أول فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون