أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تكلف السيدة هندة الواعر التركي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 7 جانفي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 4 من الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة هندة الواعر التركي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 7 جانفي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 4 من الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون