أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد الطاهر الودرني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد الطاهر الودرني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون