أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 133 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد قيس الرمضاني، مهندس عام، رئيسا لديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 27 ديسمبر 2021.
يسمى السيد قيس الرمضاني، مهندس عام، رئيسا لديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 27 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون