أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد محمد الصالح السبري، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس ديوان وزيرة العدل، ابتداء من 10 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد محمد الصالح السبري، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس ديوان وزيرة العدل، ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون