أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة خديجة المزوغي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة خديجة المزوغي، قاض من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون