أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد المعز حسن، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 13 ديسمبر 2021.
يسمى السيد المعز حسن، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 13 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون