أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 88 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى الدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
يسمى الدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون