أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد محمد غربال بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة ابتداء من 4 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد محمد غربال بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة ابتداء من 4 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون