أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد محمود الزواوي، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من أول فيفري 2022.
يسمى السيد محمود الزواوي، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من أول فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون