أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون