أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تسمى السيدة جليلة بن حمودة، مسير مستشار في الرياضة، ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة جليلة بن حمودة، مسير مستشار في الرياضة، ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون