أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمّى السيد مجدي بن سليمان، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 جانفي 2022.
يسمّى السيد مجدي بن سليمان، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون