أمر رئاسي عدد 143 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 143 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد العربي كشك، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة البيئة.
يسمى السيد العربي كشك، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون