أمر رئاسي عدد 139 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 139 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد محسن منصوري، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون