أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة فرح جندوبي عبيدي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 4 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة فرح جندوبي عبيدي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 4 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون