أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد عبد الستار بن الحاج يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بزغوان ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد عبد الستار بن الحاج يحي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بزغوان ابتداء من 17 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون