أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد هادي بن خليفة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 26 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد هادي بن خليفة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 26 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون