أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد المنصف عاشور بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد المنصف عاشور بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 25 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون