أمر رئاسي عدد 147 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 147 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلّف السيد شكري المزغني، مهندس عام، بتسيير وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة البيئة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد شكري المزغني، مهندس عام، بتسيير وحدة متابعة عمل المصالح الخارجية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة البيئة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون