Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024

متوفر باللغة FR AR

بمقتضى أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟