أمر رئاسي عدد 141 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 141 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون