أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية بصفة رئيس ديوان ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية بصفة رئيس ديوان ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون