أمر رئاسي عدد 81 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 81 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يعفى السيد رشيد قزقز، متصرف عام، من وظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسيدي بوزيد ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
يعفى السيد رشيد قزقز، متصرف عام، من وظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسيدي بوزيد ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون