أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تكلّف السيدة فاتن الزواري الهنتاتي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس – مدنين والطريق السيارة مدنين – رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 7 جانفي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 2898 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فاتن الزواري الهنتاتي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس – مدنين والطريق السيارة مدنين – رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 7 جانفي 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 2898 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون