أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة رئيس لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون