أمر رئاسي عدد 130 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 130 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد الهادي الهريشي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 13 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد الهادي الهريشي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 13 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون