أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد أكرم قلال، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد أكرم قلال، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التجهيز والإسكان ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون