قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 15 فيفري 2022 يتعلـق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 15 فيفري 2022 يتعلـق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" والتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "أم ب زارات المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 27 أكتوبر 2021 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 5 جانفي 2022 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى المطلب المودع في 25 مارس 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 124 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 25 جويلية 2012 إلى غاية 11 أوت 2023.
وتمسح الرخصة المجددة 780 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 195 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا المراجع
1 454 462
2 460 462
3 460 478
4 452 478
5 452 492
6 464 492
7 464 500
8 480 500
9 480 508
10 "00'05°34 508
11 تقاطع الموازي "00'05°34 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
12 تقاطع الموازي 456 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
13 456 500
14 460 500
15 460 494
16 452 494
17 تقاطع الموازي 452 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
18 تقاطع الموازي 440 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
19 440 480
20 436 480
21 436 470
22 440 470
23 440 468
24 450 468
25 450 476
26 454 476
27 454 462
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفزيائية بقيمة جملية دنيا قدرها عشرة (10) ملايين دولار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" والتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "أم ب زارات المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "سوكو تونس ب.ت.ي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 27 فيفري 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 27 أكتوبر 2021 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 5 جانفي 2022 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى المطلب المودع في 25 مارس 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 124 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُمنح التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 25 جويلية 2012 إلى غاية 11 أوت 2023.
وتمسح الرخصة المجددة 780 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 195 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا المراجع
1 454 462
2 460 462
3 460 478
4 452 478
5 452 492
6 464 492
7 464 500
8 480 500
9 480 508
10 "00'05°34 508
11 تقاطع الموازي "00'05°34 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
12 تقاطع الموازي 456 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
13 456 500
14 460 500
15 460 494
16 452 494
17 تقاطع الموازي 452 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
18 تقاطع الموازي 440 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
19 440 480
20 436 480
21 436 470
22 440 470
23 440 468
24 450 468
25 450 476
26 454 476
27 454 462
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في حفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفزيائية بقيمة جملية دنيا قدرها عشرة (10) ملايين دولار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون