أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد لطفي محيسن بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك ابتداء من 5 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيد لطفي محيسن بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك ابتداء من 5 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون