قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تكلف السيدة حبيبة خميلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
تكلف السيدة حبيبة خميلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية القيروان بخطة وصلاحيات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون