قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022.
يكلف السيد وليد بن فرج، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2022.
يكلف السيد وليد بن فرج، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بإدارة الموارد البشرية والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون