قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سامي زهرين، مستشار صحفي، مكلف بمهام رئيس مصلحة التكوين والإرشاد بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد سامي زهرين، مستشار صحفي، مكلف بمهام رئيس مصلحة التكوين والإرشاد بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون