أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد فؤاد عثمان بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
يكلف السيد فؤاد عثمان بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون