Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد فؤاد عثمان بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟