قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة قاسم حرم محمد، أخصائي نفساني رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير التكوين والوقاية والدراسات بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة قاسم حرم محمد، أخصائي نفساني رئيس، مكلفة بمهام كاهية مدير التكوين والوقاية والدراسات بالكتابة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون