قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الثالثة تُعرف برخصة "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الثالثة تُعرف برخصة "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 7 أكتوبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الإتحاد الكيميائي المشترك منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بـــ "سيدي بوعوان" كائنة بولاية جندوبة حسب خريطة بوسالم بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة لفائدة شركة الإتحاد الكيميائي المشترك المعين محل مخابرتها
بـ 295 نهج الفيزياء المنطقة الصناعية بن عروس 2013.
وتتكون هذه الرخصة من أربع محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 234.780
238.780
238.776
234.776
234.780
الفصل 2 ـ تمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة الإتحاد الكيميائي المشترك، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وإثنان وستون ألف (362.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 7 أكتوبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الإتحاد الكيميائي المشترك منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بـــ "سيدي بوعوان" كائنة بولاية جندوبة حسب خريطة بوسالم بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة لفائدة شركة الإتحاد الكيميائي المشترك المعين محل مخابرتها
بـ 295 نهج الفيزياء المنطقة الصناعية بن عروس 2013.
وتتكون هذه الرخصة من أربع محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 234.780
238.780
238.776
234.776
234.780
الفصل 2 ـ تمنح رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة الإتحاد الكيميائي المشترك، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة وإثنان وستون ألف (362.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون