أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد محمد طاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
يسمى السيد محمد طاهر الميساوي رئيسا للهيئة الوطنية للاتصالات وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون