Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 فيفري 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 فيفري 2022
انعقد بتاريخ يوم الاثنين 21 فيفري 2022 وعلى الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ البتّ في الاعتراضات الواردة علينا والمتعلّقة بالقائمات الأولية للناخبين الموضوعة على ذمّة العموم المضبوطة إلى غاية موفى سنة 2021،
2 ـ الانتخابات البلدية الجزئية التي تمّ تعليقها،
3 ـ تعديل القرار المتعلّق بكراء مقرّ الإدارة الجهوية بالقيروان بعد تصحيح العنوان،
4 ـ إعادة تبويب الميزانية،
5 ـ مراجعة تنقيح الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين،
6 ـ تمّت إضافة نقطة خاصة بسدّ الشغورات بوحدة الشؤون القانونية.
وبعد المداولة والنقاش تقرّر ما يلي:
أولا: بعد اطلاع مجلس الهيئة على الاعتراضات الواردة وعددها 24 منها 17 في الآجال و7 خارج الآجال، بتّ في هذه الاعتراضات حسب ما هو مضمّن بالجدول المرافق لمحضر الجلسة،
ثانيا: بالنسبة لاستئناف روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على الروزنامة التالية:
ـ بالنسبة لكلّ من بلدية طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت تستأنف الحملة في يومها المتبقي يوم الجمعة 25 مارس 2022 ويكون الصمت الانتخابي يوم 26 مارس 2022 والاقتراع للأمنيين والعسكريين يوم 26 مارس 2022 والاقتراع العام يوم 27 مارس 2022،
ـ بالنسبة لبلدية الشيحية تكون الحملة الانتخابية انطلاقا من يوم 15 مارس 2022 إلى غاية يوم 25 مارس 2022 والصمت الانتخابي يوم 26 مارس 2022 واقتراع الأمنيين والعسكريين يوم 26 مارس 2022 ويكون الاقتراع العام يوم 27 مارس 2022،
ثالثا: بخصوص القرار المتعلّق بكراء مقرّ الإدارة الجهوية بالقيروان صادق مجلس الهيئة على تصحيح العنوان الكائن بنهج تلمسان عوضا عن نهج توهامي نقرة،
رابعا: قرّر مجلس الهيئة التراجع عن تنقيح الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017،
خامسا: صادق مجلس الهيئة على إعادة تبويب حسب الوثيقة المرافقة لمحضر الجلسة،
سادسا: قرّر مجلس الهيئة الإذن للإدارة التنفيذية بفتح مناظرة لسدّ الشغورات المتأكّدة بالوحدة المركزية للشؤون القانونية، وتحفّظ العضوان عادل البرينصي ونبيل العزيزي على سير أعمال المجلس والقرارات المتّخذة بتاريخ اليوم.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟