أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك ابتداء من 5 جويلية 2021 إلى غاية 23 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك ابتداء من 5 جويلية 2021 إلى غاية 23 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون