Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد توفيق بوفايد بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟