أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد توفيق بوفايد بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
يكلف السيد توفيق بوفايد بمهام رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون